• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ترد دعوى المخاصمة شكلاً عند عدم إبراز صور مصدقة عن استدعاء الدعوى أو مذكرات ودفوع الخصوم أو المستندات المنتجة فيها

يشترط لقبول دعوى المخاصمة إرفاق صور مصدقة من أوراق الدعوى الأساسية، ولا سيما استدعاء الدعوى ومذكرات ودفوع الخصوم والوثائق المنتجة المشار إليها؛ فإن تخلف ذلك وجب رد الدعوى شكلاً.

نص الاجتهاد

أن عدم إبراز صور مصدقة عن استدعاء الدعوى البدائية، أو عن مذكرات ودفوع الطرفين أو صورة عن وثيقة منتجة بالدعوى أشير إليها في الأحكام المبرزة، يوجب رد دعوى المخاصمة شكلاً.