يشترط لقبول دعوى المخاصمة إرفاق صور مصدقة من أوراق الدعوى الأساسية، ولا سيما استدعاء الدعوى ومذكرات ودفوع الخصوم والوثائق المنتجة المشار إليها؛ فإن تخلف ذلك وجب رد الدعوى شكلاً.
أن عدم إبراز صور مصدقة عن استدعاء الدعوى البدائية، أو عن مذكرات ودفوع الطرفين أو صورة عن وثيقة منتجة بالدعوى أشير إليها في الأحكام المبرزة، يوجب رد دعوى المخاصمة شكلاً.