يشترط لقبول دعوى المخاصمة إرفاق صور المستندات والأوراق التي اعتمد عليها الحكم المطعون فيه، فإذا تخلف هذا الإرفاق ردّت الدعوى شكلاً.
أن عدم إرفاق صورة عن ضبوط ،الشرطة ومحاضر استجواب المدعى عليهم وتقرير الخبرة التي اعتمد عليها الحكم البدائي، يوجب رد دعوى المخاصمة شكلاً.