• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ترد دعوى المخاصمة شكلاً عند عدم إرفاق المستندات التي بُني عليها الحكم المطعون فيه

يشترط لقبول دعوى المخاصمة إرفاق صور المستندات والأوراق التي اعتمد عليها الحكم المطعون فيه، فإذا تخلف هذا الإرفاق ردّت الدعوى شكلاً.

نص الاجتهاد

أن عدم إرفاق صورة عن ضبوط ،الشرطة ومحاضر استجواب المدعى عليهم وتقرير الخبرة التي اعتمد عليها الحكم البدائي، يوجب رد دعوى المخاصمة شكلاً.