• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بطلان عقد البيع إذا جعل بعض ثمنه أو مقابله من الأشياء المحظور التعامل بها لمخالفته النظام العام

إذا تضمّن عقد البيع أو بعض مقابله أشياء ممنوعاً التعامل بها قانوناً، كان العقد باطلاً لمخالفته النظام العام، وتقضي المحكمة بهذا البطلان من تلقاء نفسها ولا تلحقه الإجازة، ويترتب عليه زوال آثاره وإعادة المتعاقدين إلى ما كانا عليه قبل العقد أو التعويض عند الاستحالة. كما أن عدم إرفاق المستند الجوهري الم...

نص الاجتهاد

عدم إرفاق صورة عن الجدول الملحق بعقد البيع المطلوب تثبيته، يخالف حكم المادة 491 من قانون أصول المحاكمات، ويوجب رد دعوى المخاصمة شكلاً إذا كان الثمن أو جزء منه من الأشياء الممنوع التعامل بها بنظر القانون (قطع أثرية، أو عملة ذهبية)، يكون عقد البيع مخالفاً للنظام العام، وباطلاً. وهذا البطلان يوجب بحث الآثار الناجمة عنه وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، فإن استحال ذلك جاز الحكم بالتعويضبطلان العقد المخالف للنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ولا تلحقه الإجازة. وهذا البطلان لا يزول بالإجازة ولا بتوقيع العقد ولا بإكسائه لبوس عقد آخر التعامل بالآثار غير جائز قانوناً ويخالف النظام العام فإن كل عقد تكون الأشياء الأثرية محلاً له يكون باطلاً مثله مثل العقد المحرر بالعملة الذهبية وهذا البطلان يوجب إلغاء الآثار الناجمة عنه وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد فإن استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض. المناقشة: النظر في الدعوى:لما كانت واقعة الدعوى قد تحصلت في أن المدعي بالمخاصمة وليم كان قد تقدم بدعواه إلى محكمة البداية وقال فيها أنه اشترى بموجب عقد من المدعى عليهما كلاديس وجان سهاما في العقار 562 القصاع ولامتناعهما عن تثبيت البيع يطلب الحكم بذلك.وكانت محكمة الدرجة الأولي قد ردت الإنشاء وأبدتها محكمة الاستئناف بذلك ومن بعدها محكمة النقض بالقرار المشكو منه بتعديل مفاده أن بدل المبيع في بعض منه عبارة عن قطع أثرية وهذ ممنوع بالقانون ويخالف النظام العام وهو بالتالي عقدا باطلا، وانتهى الحكم إلى القضاء بموجب الإدعاء المتقابل الذي انصرف على فسخ عقد البيع لمخالفته النظام العام.وبما أن المدعي المذكور ينسب إلى القرار الوقوع في الخطأ المهني للأسباب المشار إليها أنفا .ومن حيث أنه في الرد على هذه الأسباب لا بد من التنويه بادئ الأمر إلى أن محكمة النقض عندما تبحث بموضوع الطعن وتقضي بأسباب النزاع وتقول كلمتها في ذلك إنما تكون قد قبلت ضميا الطين شكلا وبالتالي ذنه لم يعد لازما الإشارة بفقرة حكمية مستقلة إلى هذا القبول.ومن حيث أنه بالإطلاع على بنود العقد المؤرخ 1988/7/20 يتضح على أن الفقرة /2/ من المادة الثالثة نصت على أن يسلم الفريق الثاني الفريق الأول خلال مدة يتفق عليها قطعاً أثرية ذكرت في جدول ملحق بهذا العقد يقدر ثمنها بمبلغ مائتين وخمسين ألف ليرة سورية.ومن حيث أن المدعي بالمخاصمة لم يرفق مع وثائق الدعوى صورة عن الجدول الملحق بالعقد والذي حدد القطع الأثرية، إنما يكون بذلك قد خالف حكم المادة (491) من قانون أصول محاكمات مما يستوجب رفض الدعوى شكلا .ولكن من أجل الفائدة القانونية وعلى سبيل الاستطراد الواقعي لا بد من بحث السبب الأساسي الذي قام عليه قضاء محكمة الموضوع ومن بعدها الهيئة المشكو منها، وهو بطلان العقد لمخالفته انظام العام.فمن الثابت كما أشرنا إلى أن جزءاً من النمن كان قطعاً أثرية لم تذكر أنواعها ولا أعمارها وبالتالي فانها بحسب المفهوم الظاهر للعند تأخذ معنى القطع الأثرية بحكم القانون.وطالما أن التعامل بالآثار غير جائز قانون ويخالف النظام العام فإن كل عقد تكون الأشياء محلا له بكون باطلا مثله مثل العقد المحرر بالعملة الذهبية وهذا البطلان يوجب إلغاء الآثار الناجمة عنه وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد فإن استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض.ومن حيث أن بطلان العقد المخالف للنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ولا تلحقه الإجازة.ومن حيث أن هذا البطلان لا يزول بالإجازة ولا بتوقيع العقد ولا باكسائه لبوس عقد آخر.وبما أن القرار المشكو منه رد على أسباب الطعن وناقش الدفوع على وجه مقبول فإن كل ما رماه به مدعي المخاصمة بعيداً عن شبهة الخطأ انجسيم وبات لازما رفض الدعوى شكلا إضافة لمسبب الذي ألمحنا إليه في مطلع المناقشة.لذلك تقرر بالأكثرية:1 – رد الدعوى شكلا .2 – مصادرة التأمين.3 – حفظ اللف. 4 – تغريم المدعي مبلغ زلف ليرة سورية للخزينة.