• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يشترط تبليغ الاعتراض الى إدارة الجمارك بطريق المحضرين وفقا للإجراءات المحددة في قانون أصول المحاكمات وانما يمكن القيام بهذا التبليغ

في المنازعات الجمركية، يُعتدّ بتبليغ الاعتراض إلى إدارة الجمارك بأي وسيلة كتابية تثبت العلم، ولا يقتصر التبليغ على إجراءات المحضرين وفق أصول المحاكمات، ما دام قد وقع ضمن المهلة القانونية المقررة لقبول الاعتراض.

نص الاجتهاد

لا يشترط تبليغ الاعتراض الى إدارة الجمارك بطريق المحضرين وفقا للإجراءات المحددة في قانون أصول المحاكمات وانما يمكن القيام بهذا التبليغ الى الإدارة مباشرة بغير وساطة القضاء برقيا او بكتاب مضمون او بأية وسلية كتابية أخرى . المناقشة: استأنف الطاعنون الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية في حلب بتاريخ ١٩٥٩/٣/٢٤ برقم ١٤٤/٦٠٨ القاضي برد اعتراضهم على قرار اللجنة الجمركية المؤرخ في ١٩٥٨/١١/١١ المتضمن الزامهم بمبلغ قدره ٥٦٤٥,٢٥ ليرة سورية جزاء تهريبهم مئتي كيلو غراما من قلب الفستق المقشور مع كديشين بقيمة ثلاثمئة ليرة سورية ومسدس حربي واحدي عشرة بندقية ، وذلك لان اعتراضهم كان بعد انقضاء المدة القانونية وبنتيجة المحاكمة تبين لمحكمة الاستئناف ان المادة ٣٢٥ من قانون الجمارك اوجبت تقديم الاعتراض ووقوع تبلغه الى ادارة الجمرك ضمن المهلة المحددة فيها تحت طائلة عدم القبول ، مما يجعل عبء التبليغ على عاتق الجهة المستأنفة ، وعلى ذلك اصدرت الحكم المطعون فيه القاضي بتصديق الحكم المستأنف وتضمين المستأنف النفقات دون الرسوم . النظر في الطعن ان دائرة فحص الطعون لدى محكمة النقض بدمشق ، بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المؤرخ في ٩٥٩/٧/٢١ ، وعلى مطالعة النيابة العامة الرامية الى رفض الطعن ، وغب الاستماع الى تقرير المستشار المقرر في الجلسة المنعقدة للنظر في هذا الطعن ، اتخذت القرار الآتي أ – من حيث ان الجهة الطاعنة تعتمد في طلب نقض الحكم على ان المحكمة خالفت القانون حين القت مسؤولية تأخير تبليغ الاعتراض ضمن الميعاد الى ادارة الجمارك على عاتق المعترضين ب – في الرد على هذا الطعن من حيث ان تسليم صاحب العلاقة قرار اللجنة الجمركية يحتم عليه حالة التظلم منه ان يبادر الى الاعتراض عليه وابلاغ ادارة الجمارك هذا الاعتراض خلال خمسة عشر يوما تبدأ من استلام هذا القرار الذي يصبح بعد انقضاء الميعاد المذكور نهائيا قابلا للتنفيذ بمقتضى احكام المادة ٣٢٥ من قانون الجمارك. ومن حيث ان المشترع الذي اراد ان يخرج بهذا التشريع الجمركي الخاص عن القواعد العامة علق قبول الاعتراض على ثبوت تقديمه وتبليغه ضمن الاجل المحدد على الوجه المذكور . ومن حيث انه لا يشترط بعد تقديم الاعتراض تبليغه بطريق احد المحضرين الرسميين وفقا للإجراءات المحددة في قانون اصول المحاكمات بل يمكن القيام بهذا التبليغ الى الادارة مباشرة بغير وساطة القضاء برقيا او بكتاب مضمون او بأية وسيلة كتابية اخرى يثبت بها احاطة الادارة علما بوقوع الاعتراض . ومن حيث ان اعتراض الجهة الطاعنة الذي لم يتوفر فيه شرط التبليغ في حينه انما يعتبر غير مقبول ومن حيث ان الحكم المطعون فيه اقام قضاءه على هذا الاساس القانوني فان الطعن يبدو غير جدير بالعرض على دائرة المواد المدنية ويتعين رفضه عملا بالمادة ۱۰ من القانون ٥٧ لسنة ١٩٥٩ لذلك حكمت بالإجماع برفض الطعن