• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القرار الناقض واجب الإتباع من قبل المحكمة التي أصدرته المحكمة ومن التي وقع الطعن على قرارها

إذا كان القرار الناقض الأول قد وضع الأساس والتوجيه الذي التزمت به المحكمة اللاحقة والقرار الناقض الثاني، وجب على مدّعي المخاصمة أن يخاصم القرارين معاً أو على الأقل القرار الذي أنشأ التوجيه الملزم؛ وإلا سقط حقه في نسبة الخطأ المهني الجسيم إلى القرار اللاحق وحده.

نص الاجتهاد

القرار الناقض واجب الإتباع من قبل المحكمة التي أصدرته المحكمة ومن التي وقع الطعن على قرارها. يجب مخاصمة الهيئة التي أصدرت قرار النقض الأول مع الهيئة التي أصدرت قرار النقض لمرة ثانية توصلا للبحث بالخطأ المهني الجسيم واستثباته والحكم به فإن امتنع مدعي المخاصمة عن مخاصمة القرار السابق سقط حقه في رمي الهيئة التي أصدرت قرار النقض الثاني الذي سار وفق توجيهات الأول بالخطأ المهني الجسيم. المناقشة: فعن ذلك :لما كانت الجهة المدعية تنسب إلى مدعي المخاصمة جرم الإساءة الأمانة بموجودات التركة التي آلت للطرفين عن مورثهما والتي تشمل الأموال المودعة في البنك وبالموجودات وبقيمة العقار وكانت محكمة الدرجة الأولى قد قررت عدم مسؤولية المدعى عليه مما نسب إليه وأيدتها محكمة الاستئناف بذلك. وعندما طعنت المدعيتان بهذا القرار صدر حكم النقض رقم 5110 / 4458/ تاريخ 2000/4/24 بنقضه وبعد تجديد الدعوى أمام محكمة الاستئناف أصدرت قرارها رقم 1779/8456 تاريخ 2000/10/16 الذي قضى بمسؤولية المدعي وبترك الحق للجهة المدعية أن تقيم دعوى مستقلة للمطالبة بأموال التركة التي لم تحددها بدقة. وعندما طعن بهذا القرار من الطرفين أصدرت محكمة النقض قرارها رقم 4408 تاريخ 2001/3/26 الذي أكد على ضرورة إجراء كشف وخبرة على العقار رقم /4137/ لتقدير قيمته بتاريخ الإقرار بالمبيع الواقع في 1994/4/13 بقصد تحديد حقوق الجهة المدعية في التركة من ثم العقار والحكم لها وفق مطالبها المؤرخة 18 / 6 / 2000 وبعد تجديد الدعوى أمام الاستئناف أصدر قرارها بالحكم وفق طلبات الجهة المدعية. حيث طعن المدعى عليه بهذا القرار وصدر القرار المخاصم. ومن حيث أن محكمة الاستئناف اتبعت القرار الناقض المؤرخ في 2001/3/26 وحكمت وفق توجهات ومن حيث أن القرار الناقض المذكور هو الذي أن سلمى المبدأ بموجب إجراء الخبرة على العقار لتقدير حقوق الجهة المدعية وفق سهامها وسؤالها عن بقية المطالب للتحديد كل ذلك بدقة ومن حيث أن محكمة الاستئناف اتبعت هذا القرار وحكمت وفقه ومن حيث أن اتباع النقض واجب ولا تثريب على محكمة الاستئناف أن اتبعته. وطالما أن القرار الناقض حدد المراكز القانونية للأطراف واتجه إلى نهج محدد قال أن على محكمة الاستئناف أن تتبعه فقد كان على المدعى عليه المدعي بالمخاصمة ( أن يخاصم هذا القرار فإن هو سكت ورضخ له امتنع عليه إسقاط حجيته. وبما أن اجتهاد هذه الهيئة قد استقر على أن القرار الناقض واجب الإتباع من قبل المحكمة التي أصدرته ومن المحكمة التي وقع الطعن على قرارها. كما أن الاجتهاد هذه الهيئة قد استقر على وجوب مخاصمة الهيئة التي أصدرت قرار النقض الأول مع الهيئة التي أصدرت قرار النقض لمرة ثانية توصلا للبحث بالخطأ المهني الجسيم واستثباته والحكم به فإن امتنع عن مخاصمة القرار السابق سقط حقه في رمي الهيئة التي أصدرت قرار النقض الثاني الذي سار وفق توجيهات الأول بالخطأ المهني الجسيم. وبما أن المدعي بالمخاصمة اكتفت بمخاصمة الهيئة التي أصدرت قرار النقض الأخير المؤرخ في 2002/9/29 دون القرار الأول المؤرخ في 2001/3/26 فقد تعين رد دعواه شكلاً لذلك تقرر بالاتفاق: 1 – رد الدعوى شكلاً.