• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المحال عليه يعد خلفاً خاصاً للمدين وتنفذ في مواجهته الأحكام والحقوق الثابتة قبل صدور الإحالة القطعية

إذا انتقل العقار إلى محالٍ عليه، فإنه يحلّ محلّ المدين بوصفه خلفاً خاصاً في حدود الحقوق التي كانت للمدين، وتنفذ في مواجهته الأحكام والحقوق التي ثبتت قبل الإحالة القطعية.

نص الاجتهاد

ان المحال عليه يعتبر خلفاً للمدين في ملكية العقار ولا ينقل إلى المشتري سوى ما كان للمدين من حقوق في العقار المبيع وإذا كانت قد صدرت أحكام بحق المدين فإنها تنفذ بحق المدين فإنها تنفذ بحق المحال عليه باعتباره خلفاً خاصاً له وإذا كان من الممكن إقامة دعوى بحق المدين فيبقى هذا الحق قائماً باتجاه المحال عليه بعد صدور قرار الإحالة القطعية