إذا انتقل العقار إلى محالٍ عليه، فإنه يحلّ محلّ المدين بوصفه خلفاً خاصاً في حدود الحقوق التي كانت للمدين، وتنفذ في مواجهته الأحكام والحقوق التي ثبتت قبل الإحالة القطعية.
ان المحال عليه يعتبر خلفاً للمدين في ملكية العقار ولا ينقل إلى المشتري سوى ما كان للمدين من حقوق في العقار المبيع وإذا كانت قد صدرت أحكام بحق المدين فإنها تنفذ بحق المدين فإنها تنفذ بحق المحال عليه باعتباره خلفاً خاصاً له وإذا كان من الممكن إقامة دعوى بحق المدين فيبقى هذا الحق قائماً باتجاه المحال عليه بعد صدور قرار الإحالة القطعية