• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العبرة في تنفيذ الحكم بمنطوقه ولا يجوز الحبس إلا في حدود المهر وفقاً للقانون

يُنفَّذ الحكم وفق منطوقه حصراً، ولا يتجاوز التنفيذ حدوده إلى غير ما قضى به صراحةً. كما أن الحبس التنفيذي في مسائل المهر لا يجاوز ما أجازه القانون، ولا يُصار إليه لغير المهر.

نص الاجتهاد

العبرة في تنفيذ الأحكام لمنطوقها المادة 460 أصول محاكمات جاءت حصراً بأن الحبس لا يكون إلاّ من أجل المهر