• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا ينتقل المعاش التقاعدي إلى والد المحامي المتوفى إلا إذا ثبتت إعالة المحامي له

استحقاق والد المحامي المتوفى للمعاش التقاعدي معلق على ثبوت الإعالة الفعلية من جانب المحامي قبل وفاته، ولا يكفي مجرد صلة القرابة وحدها.

نص الاجتهاد

يشترط لانتقال المعاش التقاعدي إلى والد المحامي المتوفى أن يكون المحامي معيلا لوالده