استحقاق والد المحامي المتوفى للمعاش التقاعدي معلق على ثبوت الإعالة الفعلية من جانب المحامي قبل وفاته، ولا يكفي مجرد صلة القرابة وحدها.
يشترط لانتقال المعاش التقاعدي إلى والد المحامي المتوفى أن يكون المحامي معيلا لوالده