• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يخضع المأجور المستعمل مشفى لنسبة بدل المثل المقررة للمهن التجارية وهي سبعة بالمئة

استعمال المأجور كمشفى يوجب تطبيق نسبة 7% من بدل المثل، لأن المشفى يُعد من المهن التجارية المستقرة قضائياً ضمن هذا السياق.

نص الاجتهاد

لما كان المأجور يستخدم كمشفى فان النسبة الواجبة التطبيق هي 7% ذلك أن المشفى من المهن التجارية التي استقر عليها الاجتهاد القضائي .