استعمال المأجور كمشفى يوجب تطبيق نسبة 7% من بدل المثل، لأن المشفى يُعد من المهن التجارية المستقرة قضائياً ضمن هذا السياق.
لما كان المأجور يستخدم كمشفى فان النسبة الواجبة التطبيق هي 7% ذلك أن المشفى من المهن التجارية التي استقر عليها الاجتهاد القضائي .