إذا كانت دعوى الإخلاء مقامة من المالك أو المؤجر، فإنها تظل دعوى شخصية، ويغدو ثبوت العلاقة الإيجارية قائماً متى اكتسب قرار التخمين الدرجة القطعية.
أن دعوى الإخلاء هي دعوى شخصية وليست دعوى عينية عقارية وتقام الدعوى من المالك أو المؤجر وفي حال اكتساب قرار التخمين الدرجة القطعية فتكون العلاقة الإيجارية بين الطرفين ثابتة .