• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى الإخلاء دعوى شخصية يرفعها المالك أو المؤجر وتثبت العلاقة الإيجارية بقرار التخمين القطعي

إذا كانت دعوى الإخلاء مقامة من المالك أو المؤجر، فإنها تظل دعوى شخصية، ويغدو ثبوت العلاقة الإيجارية قائماً متى اكتسب قرار التخمين الدرجة القطعية.

نص الاجتهاد

أن دعوى الإخلاء هي دعوى شخصية وليست دعوى عينية عقارية وتقام الدعوى من المالك أو المؤجر وفي حال اكتساب قرار التخمين الدرجة القطعية فتكون العلاقة الإيجارية بين الطرفين ثابتة .