• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حق تحديد الأجور بعد وفاة المالك ينتقل إلى جميع الورثة ولا يملك أحدهم الانفراد بالمطالبة بها لمصلحة التركة

إذا كانت المطالبة متعلقةً بحقّ من حقوق التركة بعد وفاة المورّث، فإن مباشرة هذا الحق تكون للورثة مجتمعين، ولا ينعقد الانفراد لأحدهم في الادعاء أو المطالبة بما يعود للتركة ما لم تكن له صفة تخوّله ذلك.

نص الاجتهاد

أن تحديد الأجور أمر يختص به الورثة من تاريخ وفاة المالك ولا يجوز تصدي أحد الورثة للادعاء إضافة للتركة