إذا كانت المطالبة متعلقةً بحقّ من حقوق التركة بعد وفاة المورّث، فإن مباشرة هذا الحق تكون للورثة مجتمعين، ولا ينعقد الانفراد لأحدهم في الادعاء أو المطالبة بما يعود للتركة ما لم تكن له صفة تخوّله ذلك.
أن تحديد الأجور أمر يختص به الورثة من تاريخ وفاة المالك ولا يجوز تصدي أحد الورثة للادعاء إضافة للتركة