الخصومة يجب أن تُقام ابتداءً على ذي الصفة والاختصاص في الدعوى، ولا يجوز استدراك خطأ اختصام غير الصحيح بتصحيح الخصومة لاحقاً بعد رفع الدعوى.
من المستقر عليه في الاجتهاد القضائي انه لا يجوز تصحيح الخصومة بعد إقامة الدعوى وتوجيهها إلى غير من جرى اختصامه فيها ابتداء