• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المدير العام للمؤسسة السورية للتأمين يمثل جميع فروعها أمام القضاء وتنعقد الخصومة أمام محكمة يقع في دائرتها أحد فروعها

إذا كان للجهة المدعى عليها فروع في أكثر من دائرة قضائية وكان ممثلها القانوني الواحد يمثّل الإدارة العامة وجميع الفروع، جاز رفع الدعوى أمام المحكمة التي يقع في دائرتها أحد تلك الفروع، وتنعقد لها الولاية المكانية.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد أن المدير العام لمؤسسة للتأمين السورية بصفته هو الممثل للإدارة العامةى ولجميع فروع المؤسسة أمام القضاء مما يصح مخاصمته أمام أية محكمة يقع في دائرتها فرع لمؤسسة التأمين مما تغدو محاكم دمشق مختصة مكانياً للنظر في الدعوى .