إذا كان للجهة المدعى عليها فروع في أكثر من دائرة قضائية وكان ممثلها القانوني الواحد يمثّل الإدارة العامة وجميع الفروع، جاز رفع الدعوى أمام المحكمة التي يقع في دائرتها أحد تلك الفروع، وتنعقد لها الولاية المكانية.
استقر الاجتهاد أن المدير العام لمؤسسة للتأمين السورية بصفته هو الممثل للإدارة العامةى ولجميع فروع المؤسسة أمام القضاء مما يصح مخاصمته أمام أية محكمة يقع في دائرتها فرع لمؤسسة التأمين مما تغدو محاكم دمشق مختصة مكانياً للنظر في الدعوى .