• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التعويض عن الضرر يجب أن يبقى ضمن الحدود المألوفة وما درجت عليه المحكمة في القضايا المماثلة

لا يُقبل تقدير التعويض إذا خرج عن الحدود المألوفة في القضايا المماثلة دون تسبيبٍ يبيّن عناصر الاستحقاق ووجه تبرير المبلغ المحكوم به.

نص الاجتهاد

إن مبلغ /474/ ألف ليرة سورية المحكوم به للمدعي كتعويض عن نسبة العجز يفوق حدود جبر الضرر ويخرج عن الحدود المألوفة وما درجت عليه المحكمة في القضايا المماثلة خاصة وأن المحكمة لم تبين أحقية المدعي بهذا القدر الكبير في التعويض إن الحكم للمدعي بمبلغ /474000/ ليرة سورية لقاء التعويض عن حادث سير هو تعويض يفوق حدود جبر الضر ويخرج عن الحدود المألوفة وما درجت عليه المحكمة في القضايا المماثلة وحيث أن المحكمة لم تبين أحقية المدعي بهذا القدر الكبير في التعويض و لاسيما أنه متطوع في الجيش العربي السوري برتبة مساعد أول مما اقتضى نقض القرار المطعون فيه لهذه الناحية