• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان مهلة مرور الزمن في الدعاوى الجمركية هي خمس سنوات من اجل تحصيل رسوم لم تؤد بسبب خطأ من الإدارة

يسري على الدعاوى الجمركية المتعلقة باستيفاء رسوم لم تُحصّل بسبب خطأ إداري أجلُ مرور زمن مقداره خمس سنوات، ويبدأ احتسابه من واقعة الاستيفاء أو المعالجة الإدارية الخاطئة متى لم يكن عدم الدفع ناشئاً عن مناورة احتيالية أو بيان كاذب أو سبب آخر مستقل عن خطأ الإدارة.

نص الاجتهاد

ان مهلة مرور الزمن في الدعاوى الجمركية هي خمس سنوات من اجل تحصيل رسوم لم تؤد بسبب خطأ من الإدارة . المناقشة: اعترض مارسيل لدى المحكمة الابتدائية المدنية في حلب على قرار اللجنة الجمركية المؤرخ في ١٩٥٨/٨/١٢٠ برقم ٢١٣٠/٨٠٥ المتضمن الزامه بمخالفة بيان كاذب بالجنس عن محولات كهربائية بمبلغ ٢٢٣٦,٨٠ ليرة سورية غرامة ومبلغ ٤٤٧٣,٦٠ لقير سورية جزاء نقديا قائلا ان هذا القرار المعترض عليه مخالف للقانون والاصول ومجحف بحقوقه مطالبا بفسخه وتضمين المعترض عليه الرسوم والمصاريف والاتعاب وبنتيجة المحاكمة تبين للمحكمة انه قد ورد للمعترض في عام ١٩٥٢ ) قالبان ( كهربائية ، واستوفت ادارة الجمارك يومئذ الرسوم على أساس الوضع ٨٥٩ بعد المعاينة بواسطة الموظف المختص والسماح للمعترض بالاستلام ، وان الادارة عادت في عام ٩٥٨ فاعتبرت البضاعة خاضعة للوضع ۸۷۸ وطالبت المعترض بدفع الرسوم الناجمة عن اختلاف الوضعين واصدرت اللجنة قرارها المعترض عليه بعد سقوط الدعوى الجمركية بانقضاء مهلة مرور الزمن المنصوص عليها في الفقرة ٣ من المادة ٣٥٠ من قانون الجمارك باعتبار ان عدم تأدية الرسوم على اساس الوضع ۸۷۸ انما كان بسبب خطأ الادارة فقط دون ان يكون بسبب مناورات احتيالية او بيانات كاذبة او غير ذلك ، وعلى ذلك قضت بتاريخ ١٩٥٩/٣/٣١ بفسخ القرار المعترض عليه ، وتضمين الجهة المعترض عليها المصاريف واربعين ليرة سورية اتعاب محاماة ربعها للتقاعد . ولعدم قناعة الجهة المعترض عليها بهذا الحكم فقد استأنفته طالبة فسخه ، وبنتيجة المحاكمة اصدرت محكمة الاستئناف الحكم المطعون فيه القاضي بتصديق الحكم المستأنف النظر في الطعن : ان دائرة فحص الطعون لدى محكمة النقض بدمشق ، بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المؤرخ في ١٩٥٩/٦/١٤ ، وعلى مطالعة النيابة العامة الرامية الى رد الطعن ، وغب الاستماع الى تقرير المستشار المقرر في الجلسة المنعقدة للنظر في هذا الطعن ، اتخذت القرار الآتي : من حيث ان الجهة الطاعنة تطلب نقض الحكم استنادا الى انه أخطأ اذ اعتبر تاريخ دفع الرسوم الجمركية بدأ للتقادم المنصوص عليه في المادة ٣٥٠ من قانون الجمارك لان التقادم لا يبدأ قانونا الا من تاريخ تقرير مصلحة التدقيق والاحصاء بالمديرية العامة للجمارك لان هذا التقرير هو الذي يحدد الرسوم الواجب دفعها على وجه التعيين ومن ثم فان الموافقة المبدئية من قبل المديرية الاقليمية او الامانة المركزية على الرسوم واستيفاءها لا يمكن ان يعد قرارا نهائيا ما دام انه تابع لإعادة النظر ، ولما كان قرار مصلحة التدقيق والاحصاء صدر بتاريخ ١٩٥٨/١/١٣ فان التقادم لا يكون قد جرى على الرسوم المطالب بها . ومن حيث ان المادة ٣٥٠ من قانون الجمارك نصت على ان مهلة مرور الزمن في الدعاوى الجمركية خمس سنوات من اجل تحصيل رسوم لم تؤد بسبب خطأ من الادارة . ومن حيث ان الثابت ان الرسوم المطالب بها في هذه الدعوى هي رسوم لم تؤد بسبب خطأ ادارة الجمرك بحلب التي عاينت البضاعة التي استوردها المطعون عليه وقدرت الرسوم المتوجب عليه اداءها وقامت باستيفائها ومضى على هذا الاستيفاء مدة تزيد على الخمس سنوات ومن حيث ان الحكم المطعون فيه سار على هذا النهج الموافق للقانون فان الطعن يكون غير جدير بالعرض على الدائرة المدنية ويتعين رفضه عملا بالمادة ۱۰ من القانون رقم ٥٧ سنة ١٩٥٩ دون بحث في الرسوم او الكفالة لان الجهة الطاعنة معفاة منهما لذلك حكمت المحكمة بالإجماع برفض الطعن