• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يكفي تقدير التعويض على إطلاقه بل يجب بيان عناصر الضرر والأسس والعوامل المعتمدة فيه

تقدير التعويض سلطة لمحكمة الموضوع، غير أنها ملزمة بتسبيب هذا التقدير بياناً كافياً يتضمن عناصر الضرر والأساس الذي اعتمدته وكيفية تحديد المبلغ والعوامل المؤثرة فيه، وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور المانع من الرقابة.

نص الاجتهاد

لئن كان تقدير التعويض متروكا للمحكمة إلا أنه لابد من بيان عناصر الضرر والأسس المعتمدة في التقدير وكيفية حصوله وما استهدت به في تحديده والعوامل المؤثرة في التقدير كما هو عليه الاجتهاد المستقراستقر اجتهاد المحكمة على أنه ولئن كان تقدير التعويض متروكاً للمحكمة إلا أنه لا بد من بيان عناصر الضرر والأسس المعتمدة في التقدير وكيفية حصوله وما استهدت به المحكمة في تحديده والعوامل المؤثرة في التقدير .وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه سارت على غير هذا النهج مما حجب عن هذه المحكمة بسط رقابتها على صحة وسلامة توجه محكمة الموضوع فيما انتهت إليه مما يقتضي نقض القرار المطعون فيه