ولاية الجد العصبي عند وفاة الأب أو غيابه غيبةً متقطعة تمنحه الحقوق المرتبطة بولاية الأب على الولد، بما فيها حق الرؤية، لأن ولايته في هذه الحالة تقوم مقام ولاية الأب لا بوصفها ولايةً تابعة لوجوده.
للجد العصبي في حالة وفاة الأب أو غيابه غيبة متقطعة وبحكم ولايته على أحفاده ولاية جبرية حقوقا تتضمن ذات الحقوق التي تتطلبها ولاية الأب على نفس ولده بما فيها حق الأب في الرؤية وهي خلاف ما تتطلبه عندما تأتي تالية ولاية الأب في حالة وجوده والتي تتمسك الطاعنة بها دون وجه حق وذلك سندا لأحكام المواد 250 وما يليها من قانون أصول المحاكمات المدنية