يتحقق جرم إصدار الشيك دون رصيد بتوقيع الشيك وتسليمه مع عدم توافر المؤونة الكافية وقت تقديمه للمصرف، ولا أثر لسبب الإصدار أو لكونه تأميناً لدين أو لعدم عرضه خلال المهلة القانونية على قيام الجرم.
استقر الاجتهاد القضائي على أن الجرم الوارد بالمادة (652 ع ع يتحقق ويتم بمجرد توقيع الشيك من الساحب وتسليمه للمسحوب له وعدم وجود مقابل له لدى المصرف المسحوب عليه أو إذا كان المقابل غير كامل للوفاء ولا عبرة في قيام الجرم لسبب تحرير الشيك أو الغرض من إنشائه وعدم عرضه خلال المهلة القانونية وإذا كان تأميناً لدين فإن صفة الشيك تظل الصفة الملازمة له في قانون العقوبات ولا يجوز سماع البينة الشخصية لإثبات أن جرى إصدار الشيك لمصلحته كان عالماً بفقدان الرصيد. – عدم توفر المؤونة اللازمة لقيمة الشيك وقت تقديمه للمصرف المسحوب عليه كاف لتحقق الجرم.