• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم الناقض واجب الاتباع حتى من الغرفة الناظرة بالدعوى لدى محكمة النقض

الحكم الناقض واجب الاتباع حتى من الغرفة الناظرة بالدعوى لدى محكمة النقض، ولا تُقبل دعوى المخاصمة إلا باختصام الهيئة مصدرة الحكم الناقض مع الهيئة التي اتبعت الحكم الناقض، وإلا وجب رد الدعوى شكلاً.

نص الاجتهاد

الحكم الناقض واجب الاتباع حتى من الغرفة الناظرة بالدعوى لدى محكمة النقضيجب لقبول دعوى المخاصمة اختصام الهيئة مصدرة الحكم الناقض إضافة الى الهيئة المتبعة للحكم الناقض تحت طائلة رد الدعوى شكلا . المناقشة: القرار موضوع المخاصمة:صادر عن محكمة النقض – الغرفة المدنية الثانية، برقم أساس (2401)، وقرار (1971)، تاريخ 3/11/2002، المتضمن من حيث النتيجة رفض الطعن موضوعاً، وتصديق القرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في الحسكة.النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة، بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة، وعلى القرار موضوع المخاصمة، وعلى مطالبة النيابة العامة، المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى، بتاريخ 19/10/2003، وعلى أوراق القضية كافة، وبعد المداولة، أصدرت الحكم الآتي:أسباب المخاصمة:1 – وقوع الهيئة المخاصمة بالخطأ المهني الجسيم بسبب تجاهلها لوثائق مهمة في الملف، والتي تؤكد انبرام الحكم بالنسبة للموضوع المثار أمامها، وبالتالي لم تعمل على تطبيق مبدأ قوة القضية المقضية.2 – إهمالها لوثيقة جوهرية بقولها إن موضوع الاختصاص الموضوعي يثار لأول مرة أمام محكمة النقض، علماً بأن هذا الموضوع أثير في أول دفع تقدم به موكّله بمذكرته المؤرخة في 28/12/1996 إلى محكمة البداية المدنية.3 – تجاهلها لاجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض المكرّس بالقرار رقم (24)، تاريخ 29/7/1975، الصادر بالدعوى أساس (43) هيئة عامة.في الشكل:من حيث إن دعوى مدعي المخاصمة تقوم على طلب إبطال القرار رقم (2401)، الصادر بالدعوى أساس (1971)، بتاريخ 30/11/2002، الصادر عن الغرفة المدنية الثانية لدى محكمة النقض.ومن حيث إن الدعوى كانت بداية منظورة أمام محكمة البداية المدنية في "القامشلي"، وصدر فيها القرار رقم (437)، تاريخ 25/10/1997، بالدعوى أساس (238) لعام 1997. وقد وقع الاستئناف عليه، وبالمحاكمة صدر قرار محكمة الاستئناف المدنية رقم (205)، تاريخ 26/8/1998، بالدعوى أساس (566)، وقد وقع الطعن على هذا القرار، وصدر قرار محكمة النقض رقم (1972)، تاريخ 29/11/1998، بالدعوى أساس (2551)، وكانت الهيئة مؤلفة من السادة. وقد قضت هذه الهيئة بنقض الحكم المطعون فيه، وأعيدت الدعوى إلى محكمة الاستئناف المدنية التي أصدرت قرارها اتباعاً للنقض برقم (43)، تاريخ 2/3/2000 بالدعوى أساس (330)، وطعن بهذا القرار ثانيةً، فأصدرت الهيئة المخاصمة قرارها المخاصم، والمتضمن رفض الطعن، فتقدم مدعي المخاصمة بدعواه هذه بمواجهة الهيئة مصدرة القرار الأخير.ومن حيث إن مدعي المخاصمة لم يختصم الحكم الناقض الذي وجّه الحكم.ومن حيث إن الحكم الناقض واجب الاتباع عملاً بالمادة (262) أصول، وحتى من الغرفة الناظرة بالدعوى لدى محكمة النقض، فيجب لقبول دعوى المخاصمة اختصام الهيئة مصدرة الحكم الناقض، إضافة إلى الهيئة المتبعة للحكم الناقض، تحت طائلة رد الدعوى شكلاً. (قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض الصادر بالقضية 207، قرار 22، تاريخ 10/3/2003).ومن حيث إن مدعي المخاصمة لم يختصم الحكـم الناقـض، مما يسـتدعي رفض الدعوى شكلاً.لذلك تقرر بالاتفاق:1 – رفض الدعوى شكلاً.2 – مصادرة التأمين.3 – تغريم مدعي المخاصمة مبلغ ألف ل. س.4 – تضمين المدعي الرسوم، والمصاريف. 5 – حفظ الملف.