• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب إرفاق دعوى المخاصمة بالوثائق والمستندات والقرارات المؤيدة لها تحت طائلة ردها شكلاً

دعوى المخاصمة لا تُقبل شكلاً ما لم يُرفق باستدعائها ما يؤيدها من الوثائق والمستندات والأوراق والقرارات اللازمة، ويترتب على الإخلال بذلك ردّها شكلاً.

نص الاجتهاد

المادة 492 أصول واجتهاد هذه المحكمة مستقر على وجوب أن يرفق باستدعاء المخاصمة الوثائق والمستندات والأوراق والقرارات المؤيدة له تحت طائلة رفض دعوى المخاصمة شكلاً