دعوى المخاصمة لا تُقبل شكلاً ما لم يُرفق باستدعائها ما يؤيدها من الوثائق والمستندات والأوراق والقرارات اللازمة، ويترتب على الإخلال بذلك ردّها شكلاً.
المادة 492 أصول واجتهاد هذه المحكمة مستقر على وجوب أن يرفق باستدعاء المخاصمة الوثائق والمستندات والأوراق والقرارات المؤيدة له تحت طائلة رفض دعوى المخاصمة شكلاً