يجوز تصحيح الخطأ المادي دون تبليغ مستقل متى كان التصحيح لا يجاوز الواقعة المقصودة وله سند في ملف الدعوى. ويبقى تبليغ الوكيل منتجاً لآثاره في حق الموكل ما دامت الوكالة لم تنتهِ بالاعتزال أو العزل وقبوله أصولاً من المرجع المختص.
تصحيح الخطأ المادي لا يحتاج إلى تبليغ طالما أن المحكمة لم تتجاوز الواقعة المراد تصحيحها، وكان التصحيح له أصل في ملف الدعوىاستقر الاجتهاد على أن الوكيل يبقى وكيلاً حتى تاريخ الاعتزال أو العزل أصولاً وقبوله من المرجع المختص. فإذا تمنع المحامي عن التبلغ، فذلك غير مقبول ويعتبر امتناعه بمثابة تبلغ لموكله المناقشة: النظر في الدعوىومن حيث أن الدعوى المقدمة ابتداء من قبل أحمد (.) بحق مدعي المخاصمة بالمطالبة بقيمة شيك رصيده 125000 مائة وخمس وعشرون ألف ليرة سورية. انتهى القرار البدائي الجزائي إلى الحكم وجرى تصديقه قبل محكمة الاستئناف. ثم جرى تصحيح الخطأ المادي بمبلغ الشيك. ومن حيث أن مدعي المخاصمة يعيب على القرار الاستئنافي عدم تبلغه مذكرة الدعوة الاستئنافية. ومن الثابت أن وكيل مدعي المخاصمة قد تمنع عن التبليغ بحجة عدم مشاهدة موكله. ومن موكله. ومن حيث أن الوكيل يبقى وكيلاً حتى تاريخ الاعتزال أو العزل أصولاً وقبوله من المرجع المختص. ومن حيث أن محكمة الاستئناف اعتبرت عدم تبلغ المذكرة من قبل المحامي هو بمثابة تبلغ لموكله، وكان هذا الإجراء متفقاً مع أحكام القانون والاجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض، مما يجعل ما أثاره المدعي بدعواه حول هذه النقطة لا ينال من القرار الاستئنافي علماً أن التصحيح لا يحتاج إلى تبليغ لأن محكمة الاستئناف لم تتجاوز الواقعة المراد تصحيحها في حالة الخطأ المادي لذلك تقرر: 1 – رد الدعوى شكلاً (.).