• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رد طعن أحد الخصوم ينهي علاقته بالإجراءات اللاحقة ويبدأ منه سريان تقادم دعوى المخاصمة

ردّ طعن أحد الخصوم ينهي صلته بالدعوى من تاريخ الرد، ولا تُحتسب بحقه الإجراءات اللاحقة عند تحديد بدء تقادم دعوى المخاصمة؛ فيبدأ التقادم من تاريخ رد الطعن.

نص الاجتهاد

رد طعن طالب المخاصمة واستمرار الدعوى بعد ذلك لقبول طعن طرف آخر بالدعوى ينهي علاقته بالدعوى والإجراءات المتخذة بعد ذلك. ويجعل تاريخ رد الطعن مبدأ لسريان التقادم لعدم علاقته بالإجراءات اللاحقة بعد ذلك. المناقشة: النظر بالطعن :من حيث أن دعوى مدعي المخاصمة تقوم على طلب إبطال القرارين رقم 95/111/1086 ورقم 70/99/1375 الصادرين عن محكمة النقض لوقوعهما في الخطأ المهني الجسيم. ومن حيث أن الطاعن عبد الفتاح (.) بالقرار 95/111/1086 قد رد طعنه موضوعاً، وكانت الإجراءات اللاحقة بعد ذلك لا علاقة له بها. مما يجعل تقديم دعوى المخاصمة بعد ثلاث سنوات مردودة شكلاً لتقديمه هذه الدعوى بتاريخ 2002/9/22. لذلك تقرر -: 1 – رد الدعوى شكلاً