وجوب استيفاء دعوى المخاصمة لشرائطها الشكلية، ولا سيما إرفاق صور مصدّقة عن الوثائق مع بيانٍ صريح على كل وثيقة بأنها مبرزة في الدعوى التي صدر فيها القرار المخاصم، وإلا وجب رد الدعوى شكلاً.
استقر الاجتهاد على أن وثائق دعوى المخاصمة إذا لم يدون عليها شرح يفيد بأن هذه الوثائق مبرزة بالدعوى محل المخاصمة وإنما كتب عليها صورة طبق الأصل دون الاستناد إلى مستند إبرازها يوجب رد الدعوى شكلاً. إن نص المادة 491 من قانون أصول المحاكمات تنص على أن تقدم دعوى المخاصمة باستدعاء يوقعه طالب المخاصمة أو من يوكله في ذلك توكيلاً خاصاً.ويجب أن تكون كل وثيقة صورة مصدقة من المحكمة المختصة وأن يدون عليها شرح يفيد بأن هذه الوثيقة مبرزة في الدعوى التي صدر فيها القرار المخاصم تحت طائلة رد الدعوى شكلاً المناقشة: النظر في الدعوى من حيث الشكل :من حيث أن المادة 491 من قانون أصول المحاكمات تنص على أن تقدم دعوى المخاصمة باستدعاء يوقعه طالب المخاصمة أو من يوكله في بذلك توكيلاً خاصاً ويجب أن يشتمل الاستدعاء على بيان أوجه المخاصمة وأدلتها وأن تربط به الأوراق المؤيدة لها ويجب أن تكون كل وثيقة صورة مصدقة من المحكمة المختصة وأن يدون عليها شرح يفيد بأن هذه الوثيقة مبرزة في الدعوى التي صدر فيها القرار المخاصم تحت طائلة رد الدعوى شكلاً يعزز ذلك اجتهاد بغرفة المخاصمة ومنها الاجتهاد رقم 50/459 تاريخ 1992/5/4 الأصول العطري وفيه أن وثائق دعوى المخاصمة إذا لم يدون عليها شرح يفيد بأن هذه الوثائق مبرزة بالدعوى محل المخاصمة وإنما كتب عليها صورة طبق الأصل دون الاستناد إلى مستند إبرازها يوجب رد الدعوى شكلاً. وحيث أن مدعي أ المخاصمة لم يبرز صورة عن ادعاء النيابة ولا أية صورة عن الدفوع. يضاف إلى ذلك فإن كافة الوثائق المبرزة في الدعوى غير مصدقة ولا يوجد عليها أي شرح يفيد بأن هذه الوثائق صورة طبق الأصل عن الوثائق المجازة بالدعوى محل المخاصمة وإنما كتب على البعض منها بأنها صورة طبق الأصل فقط وحيث أن ما سبق بيانه يؤدي لرفض الدعوى شكلا لذلك تقرر بالاتفاق: 1 – رد الدعوى شكلاً