• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يعتد بتصحيح تاريخ الولادة بعد الإحصاء العام 1922 أو بعد التسجيل الأول عند تحديد سن الإحالة على التقاعد

إذا كان تاريخ الولادة قد جرى تصحيحه بعد الإحصاء العام لعام 1922 أو بعد التسجيل الأول، فلا يُرتب هذا التصحيح أثراً عند تحديد سن الإحالة على التقاعد، وتُعتمد البيانات الأصلية الثابتة في السجل المدني أو ما يقوم مقامها وفق الأصول.

نص الاجتهاد

عند الإحالة على التقاعد، فإنه لا يعتد بأي تصحيح يتم على تاريخ الولادة بعد إحصاء العام 1922، أو التسجيل الاول المناقشة: حيث أن المدعي يطلب اعتبار تاريخ إحالته على التقاعد في 2003/7/4 أو في 2002/7/4 بدلاً من 2002/1/1 لعلة أن السيد وزير العدل أحاله على التقاعد اعتباراً من التاريخ المشار إليه في حين أنه من مواليد 1937/7/4 وتم تصحيح تاريخ ولادته إلى تاريخ 1938/7/4. ومن حيث أن المدعي أبرز مع استدعاء دعواه صورة مصدقة عن قيده المدني الذي يثبت أنه من مواليد 1937/7/4 قبل التصحيح وأنه من مواليد 1938. كما أبرز صورة عن سجل واقعات التصحيح التي تثبت تصحيح تولده للعام 1938. كما أبرز صورة مصدقة عن بيان ولادته الأصلي على أنه من مواليد 1937/7/4 . كما أبرز صورة عن قيد نفوسه تشير إلى أنه من مواليد 1937/7/4 قبل التصحيح وصحح إلى العام 1938 وأن تاريخ 7/4 الرابع من تموز يعود لما قبل التصحيح . ومن حيث تبين من الوثائق المشار إليها أن تصحيح تولد المدعي تم إلى العام 1938 بدون ذكر اليوم والشهر وأن يوم 4 من شهر تموز يعود للعام 1937 قبل التصحيح. ومن حيث أن ممثل الجهة المدعى عليها (إدارة قضايا الدولة طلب رد الدعوى لأن العبرة لتاريخ التولد الوارد بالأوراق المقدمة عند بدء التعيين بالوظيفة. ومن حيث أن الاجتهاد القضائي مستقر على أنه لا يعتد بأي تصحيح يتم على تاريخ الولادة بعد إحصاء العام 1922 ، أو التسجيل الأول، عند الإحالة على التقاعد ومن حيث أن الوثائق المبرزة في ملف الدعوى تثبت أن المدعي من مواليد العام 1938 بدون ذكر اليوم والشهر من العام المذكور مما يتوجب إحالته على التقاعد عند بلوغه الخامسة والستين بتاريخ 1938/1/1. (.). ومن حيث أنه لا وجه للتذرع بالحكم الصادر عن الهيئة العامة والاستشهاد به على النحو المساق في دفوع المدعي لأن الحكم الموما إليه يتعلق بقاض مسجل في سجلات الأحوال المدنية باليوم والشهر من العام 1936 وبموجب بيان ولادة أصولي. وقد أخطاً موظف الأحوال المدنية عند منحه صورة عن قيد الأحوال المدنية خلا من ذكر اليوم والشهر من عام التولد مما لا تنطبق واقعة هذه الدعوى على تلك، الأمر الذي يستدعي رد الدعوى لعدم الثبوت. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع: 1 – رفض الدعوى