إذا أوجب القانون حضور ممثل النيابة العامة في جلسات المحاكمة وتفهيم الحكم، فإن عدم تمثيلها في جلسة الحكم أو عند تفهيمه يبطل الإجراء ويؤدي إلى نقض الحكم لعيبٍ في تشكيل المحكمة.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الثاني: وظائف النائب العام/مادة 272/ 1363 – لا تنعقد جلسات المحاكم الجنائية ولا يفهم الحكم إلا بحضور ممثل النيابة العامة: إن المادة 270 من الأصول الجزائية أوجبت حضور النائب العام جلسات المحاكمة وتفهم الحكم. وعلى هذا فعدم تمثيل النيابة العامة في جلسة الحكم وتفهيم الحكم يعتبر خللاً في تشكيل المحكمة ويؤدي الى نقض الحكم.