• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب إرفاق استدعاء المخاصمة بالوثائق المؤيدة مع توثيقها بمشروحات صادرة عن المحكمة مصدرة الحكم المشكو منه وإلا رُدت الدعوى شكلاً

الالتزام بالإجراءات الشكلية الخاصة بدعوى المخاصمة، ولا سيما إرفاق المؤيدات الموثقة أصولاً من المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه، شرط لازم لقبول الدعوى شكلاً، ويؤدي الإخلال به إلى ردها شكلاً.

نص الاجتهاد

المادة 491 أصول محاكمات أوجبت أن يرفق باستدعاء المخاصمة الأوراق والوثائق المؤيدة لها وأن توثق بمشروحات صادرة عن المحكمة مصدرة الحكم المشكو منه تشير إلى أن الوثائق والمستندات المبرزة عبارة عن صورة طبق الأصل عن الوثائق المحفوظة في ملف الدعوى التي صدر فيها القرار المخاصم تحت طائلة رد الدعوى شكلاً المناقشة: النظر في الدعوىتهدف الدعوى إلى طلب إبطال القرار رقم 223 الصادر بتاريخ 2001/4/1 عن غرفة الإحالة لدى محكمة النقض لعلة ان هيئة المحكمة التي أصدرته وقعت في الخطأ المهني الجسيم للأسباب البيئة في استدعاء هذه الدعوى.ومن حيث ان المادة (491) أصول أوجبت ان يرفق باستدعاء المخاصمة الأوراق والوثائق المؤيدة لها وان توثق بمشروحات صادرة عن المحكمة مصدرة الحكم المشكو منه تشير إلى أن الوثائق والمستندات المبرزة عبارة عن صورة طبق الأصل عن الوثائق المحفوظة في ملف الدعوى التي صدر فيها القرار المخاصم تحت طائلة رد الدعوى شكلا .وقد كرس اجتهاد هذه المحكمة تلك القاعدة القانونية. ومن حيث ان طالبي المخاصمة لم يتقيد بأحكام القانون والاجتهاد المستقر لهذه المحكمة مما يستدعي رفض الدعوى شكلا وهذا يغني عن الخوض في الموضوع.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – رفض الدعوى شكلاً ومصادرة التأمين.2 – تغريم طالب المخاصمة ألف ليرة سورية وتضمينه الرسوم والمصاريف. 3 – حفظ الإضبارة.