• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العقد المبرم بين جهة عامة والأفراد يعد عقداً مدنياً ما لم يتصل بمرفق عام ويتضمن شروطاً استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص

المعيار الفاصل في تكييف العقد المبرم مع جهة عامة هو اتصال العقد بمرفق عام واحتواؤه شروطاً استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص؛ فإذا انتفى ذلك بقي العقد مدنياً. ولا يجوز لأحد المتعاقدين الانفراد بإلغاء العقد لأن العقد شريعة المتعاقدين ولا ينقض إلا باتفاق الطرفين أو لسبب يقرره القانون. كما أن اعتراض...

نص الاجتهاد

عقد البيع عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقاً مالياً آخر في مقابل ثمن وبموجبه يلتزم البائع أن يقوم بما هو ضروري لنقل الحق المبيع إلى المشتري وأن يكف عن أي عمل من شأنه أن يجعل نقل الحق مستحيلاً أو عسيراً عملاً بالمادة 396 مدنيالذي عليه الاجتهاد القضائي هو أن المعيار المميز للعقد الإداري هو في اتصاله بمرفق عام مع ظهور نية الشخص المعنوي العام في أن يأخذ بأسلوب القانون العام وأحكامه فيضمن العقد شروطاً استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص فمتى تبين أن العقد المبرم بين الطرفين ليس المقصود به تسيير موفق عام وليس في نصوصه شروط غير مألوفة في القانون الخاص بل رمى إلى تحقيق مصلحة فردية خاصة وهي تثبيت عقد البيع فهو إذاً عقد مدني وليس عقداً إدارياًإن اعتراض الغير طريق من طرق الطعن غير العادية في الأحكام أعطاه القانون لكل شخص لم يكن خصماً ولا ممثلاً أو متدخلاً في الدعوى إذا كان الحكم يمس بحق من حقوقهللدائنين والمدينين المتضمنين والدائنون والمدينون بالتزام غير قابل للتجزئة الحق في سلوك طريق اعتراض الغير إذا أثبتوا أن الحكم صدر مبنياً على غش أو حيلة تمس حقوقهم أو أن يتمكنوا من الإدلاء بأسباب أو دفوع شخصية بهم تجرح الحكم كله أو بعضه وإن لم يكن الحكم مبنياً على غش أو حيلة أما بالنسبة للخلف الخاص كالمشتري أو الموصى له فلا يحق له سلوك طريق اعتراض الغير إلا إذا كان قد حصل على حقوقه قبل صدور الحكم فإنه عندئذ يعتبر من الغيرلا يجوز إلغاء العقد من طرف لوحده لأن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون وفق المادة 148 من القانون المدني المناقشة: النظر في الدعوىمن حيث أن الجهة المدعية بالمخاصمة تنسب إلى الهيئة مصدرة الحكم المخاصم وقوعها بالخطأ المهني الجسيم وتطلب إيطال قرارها المخاصم رقم 915 تاريخ 2001/5/13 برقم أساس 1390 للأسباب المثارة منها بلائحة الدعوى المدرجة أعلاه.وحيث أن الدعوى الأصلية المقدمة من لجهة المدعية جمعية المواصلات تهدف إلى تثبيت البيع الجاري بينها وبين مجلس مدينة دير الزور بموجب العقد بالتراضي رقم /1/ تاريخ 1995/2/11 التعلق بمساحة قدرها دونمات من انعقار رقم 531 والعقار رقم // حاوي بغلية من المنطقة العقارية الرابعة بدير الزور وقد انتهت الهيئة المشكو منها بقرارها المخاصم إلى تأييد الحكم الاستئنافي المطعون فيه القاضي بالحكم وفق الإدعاء. وحيث أن الثابت فى الدعوى أن المكتب التنفيذي لمجلس بلدية دير الزور أصدر القرار رقم /1/ تاريخ 1992/2/4 بتخصيص الجمعية التعاونية السكنية للعاملين في مديرة المواصلات دير الزور أرض مساحتها 20000م2 وأوجبت المادة (2) من القرار آنف الذكر على الجمعية بتسديد مبلغ قدره 2 مليون ليرة سلفة على قيمة الأرض خلال شهر آذار وقامت الجمعية بتحويل مبلغ 1 مليون سلفة على قيمة الأرض ثم قامت الجمعية بتحويل 1 مليون رلی مجلس مدينة دير الزور بتاريخ 1995/1/14 ومبغ 400000 ليرة بتاريخ 1995/10/2 وبتاريخ 1995/10/8 أصدر المكتب التنسيذي لمجلس مدينة دير الزور القرار رقم /8 يقضي بالموافقة على بيع جمعية المواصلات مقاسم معدة للبناء بمساحة 6000 م2 وبناء على هذا القرار تم تنظيم عقد التراضي بين جمعية المواصلات وبين مجلس مدينة دير الزور وبتاريخ 1995/11/28 أصدزر المكتب التنفيذي القرار رقم 202 قرر فيه إلغاء القرار رقم 8 لعام 1995 الصادر عن نفس المكتب والقاضي ببيع جمعية المواصلات مساحة 6000 م2 من العقار رقم 521 والعقار رقم // حازى بغلية والتأكيد على قراره السابق رقم 27 لعام 1992 المنضمن تخصيص الأرض لنادي الفتوة ولذلك كانت هذه الدعوى.وحيث أن عقد البيع عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقا ماليا آخر في مقابل ثمن وبموجبه يلتزم البائع أن يقوم بما هو ضروري لنقل الحق المبيع إلى المشتري ملكية شيء أو حقا ماليا آخر في مقابل ثمن وبموجبه يلتزم البائع أن يقوم بما هو ضروري لنقل الحق المبيع إلى المشتري وأن يكف عن أي عمل من شأنه أن يجعل نقل الحق مستحيلا أو عسيرا عملا بالمادة (296) مدني.وبما أن الثابت أن الجمعية قد استلمت المساحة المبيعة لها وسددت ثمنها وقامت بإجراء تسوية للأرض وتصوينة إسمنتية وثم تجهيز مخططات البناء وعليه فلا يصح لمجلس مدينة دير الزور بعد كل ذلك إلغاء العقد من طرفه لوحده لأن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون وفق المادة (148) من القانون المدني وإذا المجلس قد خصص هذه الأرض فضلا إلى نادي الفتوة سابقا ثم عاد وباعها من الجمعية وقبض ثمنها فتلك مسؤوليته تجاه النادي ولا يجوز تحميلها الطرف الآخر بداعي أن البيع باطل لأن الأرض مخصصة للنادي فلا تزر وازرة وزر أخرى).وحيث أن الذي عليه الاجتهاد القضائي هو أن المعيار المميز للعقد الإداري هو في اتصله بمرفق عام مع ظهور نية الشخص المعنوي العام في أن يأخذ بأسلوب القانون العام وزحكامه فيضمن العقد شروطاً استثنائية غير مألوفة فى القانون الخاص فمنى تبين أن العقد المبرم بين الطرفين ليس المقصود به تسيير مرفق عام وليس في نصوصه شروط غير مألوفة في القانون الخاصر بل رمى إلى تحقيق مصلحة فردية خاصة وهي تثبيت عقد البيع فهو إذن عقد مدني وليس بعقد إداري.وبما أن المحكمة المشكو منها التي عالجت النزاع وفق هذه المبادئ القانونية مما لا معه أن ينسب إليها الوقوع في الخطأ المهني الجسيم يصح ذلك أن الخطأ المهني الجسيم هو الخطأ الذي ينطوي على أقصى ما يمكن تصوره من الإهمال في أداء الواجب فهو في سلم الخطأ أعلى درجاته وهو الخطأ الفاحش والجهل الفاضح بالمبادئ الأساسية للقانون وعلى أساس هذا التعريف فإن الأسباب المثارة لا نرقى بالقرار إلى درجة الخطأ المهني الجسيم ولا يمكن قبول هذه الأسباب لأنها من الأسباب العادية.لذلك تقرر بالاتفاق:1 – رفض الدعوى شكلا.2 – تغريم المدعي بالمخاصمة ألف ليرة.3 – لا مجال للرسوم. 4 – حفظ الأوراق أصولا .