• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

توجيه اليمين المتممة من سلطة محكمة الموضوع ولا يعد شرطاً لازماً للفصل في الدعوى

اليمين المتممة ليست من الإجراءات الواجبة على المحكمة، وإنما تستعملها متى رأت أن عناصر الإثبات القائمة لا تكفي وحدها لاستكمال اقتناعها، ويبقى عدم توجيهها غير مؤثر متى كان الحكم مؤسساً على دليل كافٍ.

نص الاجتهاد

توجيه اليمين المتممة للمدعى عليه من إطلاقات محكمة الموضوع وليس شرطاً لازماً عليها. المناقشة: النظر بالدعوى:ومن حيث أن الدعوى أقيمت ابتداء تثبيت زواج على مهر معجل وتثبيت طلاق الذي أوقعه الزوج على زوجته. وحيث ثبت أن الطاعن أقر في محضر استجوابه تاريخ 1999/1/31 أن زواجه كان نتيجة زواج أشقاء حيث نزوج بالمطعون ضدها مقابل زواج شقيقته من أخ زوجته دون ذكر المهر، وأثبت ذلك الشهود. وانتهى القاضي الشرعي إلى تثبيت الزواج وتثبيت الطلاق على مهر قدره مائة ألف ليرة سورية غير مقبوضة. وهو المهر لمثلها من النساء (مهر المثل). (.) وأن مسألة توجيه اليمين المتممة للمدعى عليه من اطلاقات محكمة الموضوع وليس شرطاً لازماً عليها. (.) وحيث أن الدعوى أضحت لا تنال القرار موضوع المخاصمة، لذلك تقرر: 1 – رد الدعوى شكلا