• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المشرع لم يشأ أن يجعل القاضي عرضة للمساءلة عن جميع الأخطاء التي يرتكبها أثناء قيامه بمهام ،رسالته

الخطأ المهني الجسيم في دعوى المخاصمة هو الخطأ الفاحش الجسيم الخارج عن المألوف المهني، ولا يدخل في مفهومه ما كان من قبيل التقدير القضائي المردود إلى سلطة محكمة الموضوع، كمنح الأسباب المخففة التقديرية؛ لذلك لا تقوم المخاصمة على مجرد اختلاف التقدير القضائي.

نص الاجتهاد

المشرع لم يشأ أن يجعل القاضي عرضة للمساءلة عن جميع الأخطاء التي يرتكبها أثناء قيامه بمهام ،رسالته، وإنما أجاز مخاصمته في حالات عددها على سبيل الحصر منها الخطأ المهني الجسيم. والذي هو الخطأ الفاحش الذي لا يقع فيه من يهتم بعمله اهتماماً عادياً. لذا فقد استقر اجتهاد الهيئة العامة محكمة النقض على أن منح الأسباب المخففة التقديرية من اطلاقات تقدير محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها. وبالتالي فإن هذا التقدير من قبل محكمة الموضوع والتجاوز عنه من قبل محكمة النقض لا يعتبر خطأ مهنياً جسيماً، ولا يصح أن يكون من أسباب المخاصمة. المناقشة: في الشكل:وحيث أن الأسباب المثارة في الواقع لا ترقى إلى مفهوم الخطأ المهني الجسيم الذي عنته المادة (486) من قانون الأصول. والمشرع لم يشأ أن يجعل القاضي عرضة للمساءلة عن جميعا الأخطاء التي يرتكبها أثناء قيامه بمهام رسالته، وإنما أجاز مخاصمته في حالات عددها على سبيل الحصر على أن منها الخطأ المهني الجسيم. وحيث أن الخطأ المهني الجسيم هو الخطأ الفاحش الذي لا يقع فيه من يهتم بعمله اهتماماً عادياً (.).وحيث أن منح الأسباب المخففة التقديرية من اطلاقات تقدير محكمة الموضوع ولا رقابة محكمة النقض عليها وبالتالي فإن هذ التقدير يخرج الدعوى عن مفهوم الخطأ المهني الجسيم.وحيث أن الفعل وهو إصدار شيك بدون رصيد يتحقق بمجرد ثبوت أنه لا رصيد له بصرف النظر عن الدفعات المدفوعة لاحقاً. وحيث أن هذا يقتضي القول على أن أسباب المخاصمة لم تتوافر شرائطها الشكلية مما يقتضي رفض الدعوى شكلاً. لذلك تقرر بالاتفاق: 1 – رفض الدعوى شكلاً