يسقط الحق العام والحق الشخصي بالتقادم بانقضاء عشر سنوات من تاريخ وقوع الجناية إذا لم تجر أي ملاحقة، وبانقضاء عشر سنوات من تاريخ المعاملة الأخيرة إذا جرت الملاحقة ولم يصدر حكم فيها؛ ويؤدي آخر إجراء أصولي صحيح إلى بدء احتساب مدة التقادم من تاريخه.
إن سقوط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي بالتقادم يكون بانقضاء عشر سنوات من تاريخ وقوع الجناية إذا لم تجر ملاحقة، وعشر سنوات على المعاملة الأخيرة إذا جرت الملاحقة ولم يصدر حكم بها المناقشة: النظر بالدعوى: ومن حيث أن مدعي المخاصمة يعيب على القرار المخاصم هو احتساب على القرار الصادر من قاضي التحقيق رقم 265/288 تاريخ 2001/4/2 وليس من تاريخ المشاهدة من قبل النيابة العامة تاريخ 1983/11/3. ومن حيث أن قرار قاضي التحقيق قد صدر بتاريخ 1983/10/22 والقاضي بإيداع الأوراق إلى النيابة العامة لإيداعها قاضي الإحالة بحمص لاتمام المدعى عليهم محمد تامر (.) ومدعي المخاصمة محمد صفوان (.) بجناية حيازة الحشيش بقصد التعاطي، ومن حيث أن قرار قاضي التحقيق قد أودع الإضبارة إلى النيابة العامة لإيداعها إلى قاضي الإحالة، وقد تم مشاهدة القرار بتاريخ 1983/11/3، وهو أخر إجراء لإكمال مدعي من احتساب مدة التقادم اعتباراً من تاريخ صدور قرار قاضي التحقيق. ومن حيث أن القرار الصادر عن قاضي الإحالة تاريخ 1993/11/1 ومشاهدة النيابة العامة تمت في 1993/11/3 ، وكذلك قرار النقض تاريخ 1998/10/11 الأول، وقرار الإحالة القاضي تاريخ 2000/10/14 ، والمشاهدة تاريخ 2000/10/15. ومن حيث أن احتساب مدة التقادم هو تاريخ مشاهدة النيابة العامة تاريخ 1983/11/3، ومن حيث أن سقوط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي بانقضاء عشر سنوات من تاريخ وقوع الجناية إذا لم تجر ملاحقة، وعشر سنوات على المعاملة الأخيرة و لم يصدر حكم بها. وكانت مدة التقادم المسقط لدى الحق العام لم تمض ، مما يجعل أسباب دعوى المخاصمة لا تنال القرار. تقرر : 1 – رد الدعوى شكلاً