قيام الجريمة في الشيك غير المرتجِع يتوافر بمجرد إصدار الشيك دون وجود مؤونةٍ كافية للوفاء عند عرضه، لأن الشيك أداة وفاء لا أداة ائتمان.
الشيك أداة وفاة ويتحقق الجرم وتتوجب العقوبة بمجرد إصداره إذا لم تتوفر المؤونة اللازمة لتسديده عند عرضه المناقشة: النظر في الدعوى:ومن حيث أن الدعوى ابتداء مقدمة من نوري (.) بقيمة شيك رقم 303703 المسحوب على المصرف العقاري وتبين أنه لا يوجد له رصيد كاف. صدر القرار أمام محكمة بداية الجزاء، صدق استئنافاً ونقضاً (.). ومن حيث أن محكمة الاستئناف من بعده قد أوضحت الواقعة وأن الشيك أداة وفاء وليس أداة ائتمان، وردت على الدفوع وأصدرت قرارها بما يتفق مع أحكام القانون (.). ومن حيث أن محكمة النقض قد بينت أن الشيك أداة ائتمان يتحقق الجرم بمجرد إصدار الشيك والتأكد من عدم مقابل وفاء له. (.). لذلك تقرر : 1 – رد الدعوى شكلاً