الاتفاق على التحكيم يعلّق ولاية المحكمة في النزاع ما دام التحكيم قائماً، ولا تعود إليها إلا بعد انقضاء التحكيم أو زوال أثره.
أذا اتفق الطرفان على التحكيم ثم غاب المدعى عليه في الجلسة التالية فعلى القاضي ان يبحث في هذا التحكيم حتى اذا كان اتره باقيا وجب عليه ان ينتظر قرار الحكم اما اذا وجد أن التحكيم قد انقضى فانه في هذه الحالة تعود الولاية إلى المحكمة .