• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تتولى السلطة الإدارية تنظيم تشكيل لجنة التحكيم الزراعي بدعوة الطرف الآخر لتسمية ممثله ثم انتخاب الخبير الثالث خلال المواعيد المحددة

إذا عُرض خلافٌ ناشئٌ عن مركز العمل على السلطة الإدارية المختصة، وجب على الشاكي تسمية ممثليه في لجنة التحكيم، وعلى السلطة تبليغ الفريق الآخر لتسمية ممثله خلال المهلة المحددة، فإن امتنع تولّت هي التسمية، ثم يُنتخب الخبير الثالث وتُستكمل إجراءات نظر الخلاف وإصدار القرار ضمن المدة المقررة، مع جواز تمديد...

نص الاجتهاد

يقدم الشاكي استدعاء الخلاف الى السلطة الإدارية التي يتبع اليها مركز العمل الذي نشأ فيه الخلاف , ويسمي ممثليه من المحكمين في اللجنة التحكيمية تطلب السلطة الإدارية من الفريق الأخر في الخلاف تسمية ممثلة في اللجنة خلال ثلاثة أيام منذ تبليغه واذا لم يفعل قامت هي بتسمية الممثل ثم تدعو الممثلين إلى انتخاب الخبير الثالث خلال ثلاثة ايام وتكلفهم جميعا بالاجتماع في المكان الذي تحدده لهم للنظر في الخلاف وإعطاء القرار خلال مدة معقولة تحدد حسب أهمية الخلاف , يجوز تمديد هذه المدة مرة واحدة بناء على طلب اللجنة .