إذا كان محلّ المطالبة تعويضاً عن تعيّب البضاعة أو عن هلاكها أو التأخر في تسليمها، فإن حق إقامة الدعوى ينقضي بمضي سنة تُحسب بحسب الحالة من يوم التسليم أو من اليوم الذي كان يجب فيه التسليم.
الحق بإقامة دعوى التعويض لقاء التعيب بالبضاعة ينتهي بعد سنة تحسب من يوم تسليم البضاعة في حالة وجود التعيب أو من اليوم الذي كان يجب فيه التسليم في حالة هلاك الشيء أو التأخر عن تسلمه