إذا كان الحكم يتعلق بالشهادة الكاذبة، وجب أن يورد وقائعها وأثرها على العدالة بصورة واضحة ومفصلة، وأن يناقش الشهادات الصحيحة وما يؤيدها؛ لأن التسبيب الكافي شرط لتمكين محكمة النقض من الرقابة القانونية.
يتوجب على القرار المطعون فيه ان يتحدث بصورة مفصلة عن الشهادة الكاذبة وتأثيرها في سير العدالة كما ان عليه ان يتحدث عن الشهادات الصحيحة ومؤيداتها لتتمكن محكمة النقض من بسط رقابتها على صحة تطبيق القانون في أحكام الشهادة الكاذبة .