• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان ماجاء بتقرير مراقب السلوك لايرقى الى اعتبار حالة الطاعن الفعلية بحالة مرضية وانما مرد ماجاء بحالته الانفعالية والنفسية ليس الا عدم

لا يُعتدّ بالوصف الانفعالي أو النفسي الوارد في تقرير مراقب السلوك ما لم يثبت أنه حالة مرضية عقلية قائمة، ولا يُعفى من الخدمة الإلزامية إلا من ثبتت لديه حالة عقلية مانعة قانوناً.

نص الاجتهاد

ان ماجاء بتقرير مراقب السلوك لايرقى الى اعتبار حالة الطاعن الفعلية بحالة مرضية وانما مرد ماجاء بحالته الانفعالية والنفسية ليس الا عدم الرعاية و التوجيه فضلا على انه وكما هو ثابت فان الطاعن ادى الخدمة الالزامية ولو كان الطاعن يشكو من أي حاله عقلية لاعفي من أداء الخدمة الالزامية .