العاهة العقلية الوراثية أو المكتسبة التي تُنقص قوة الوعي أو الاختيار لدى الفاعل وقت ارتكاب الفعل تُعدّ عذراً مخففاً قانونياً يجيز إبدال العقوبة أو تخفيضها، ويترتب عليها تبدّل وصف الجرم الجنائي إلى جنحة متى انطبقت شروط النص.
حيث ان الفاعل حين اقترافه الفعل مصاب بعاهة عقلية وراثية او مكتسبة انقصت قوة الوعي او الاختيار في اعماله فهو يستفيد قانونا من ابدال عقوبته او تخفيضها وفقا لاحكام المادة 241 عقوبات عام وينجم عن طبيهة هذا العذر المخفف تحويل الجرم الجنائي الى جنحة بمقتضى نص المادة 241 ع عام .