العفو العام من النظام العام، فيجوز إثارته لأول مرة أمام أي درجة من درجات التقاضي، وعلى المحكمة إعماله متى انطبقت شروطه.
العفو العام من النظام العام ويجوز اثارته في جميع مراحل التقاضي .