• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لما كانت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تبحث في النية تبعا لظروف القضية المحيطة بها ولم تضع وقائعها موضوع المناقشة مما يجعل قرارها

قصور التعليل يثبت إذا أغفلت المحكمة بحث النية تبعاً لظروف القضية ولم تناقش الوقائع الجوهرية المناط بها تكوين النتيجة القانونية.

نص الاجتهاد

لما كانت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تبحث في النية تبعا لظروف القضية المحيطة بها ولم تضع وقائعها موضوع المناقشة مما يجعل قرارها قاصرا .