قصور التعليل يثبت إذا أغفلت المحكمة بحث النية تبعاً لظروف القضية ولم تناقش الوقائع الجوهرية المناط بها تكوين النتيجة القانونية.
لما كانت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تبحث في النية تبعا لظروف القضية المحيطة بها ولم تضع وقائعها موضوع المناقشة مما يجعل قرارها قاصرا .