تقدير مقدار التعويض يدخل في السلطة التقديرية للمحكمة، ويُحدَّد بحسب معطيات النزاع وظروفه الثابتة في الأوراق.
ان تقدير التعويض وتعيينه انما هو من مطلق قناعة المحكمة على ضوء معطيات القضية .