• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان تقدير التعويض وتعيينه انما هو من مطلق قناعة المحكمة على ضوء معطيات القضية

تقدير مقدار التعويض يدخل في السلطة التقديرية للمحكمة، ويُحدَّد بحسب معطيات النزاع وظروفه الثابتة في الأوراق.

نص الاجتهاد

ان تقدير التعويض وتعيينه انما هو من مطلق قناعة المحكمة على ضوء معطيات القضية .