• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نشوذ الزوجة لا يؤثر في وجوب نفقة الأولاد على أبيهم

نفقة الأولاد واجبة على أبيهم استقلالاً عن نشوذ الزوجة، ولا يؤثر إسقاط نفقتها أو قيام سبب من أسبابها على التزامه بنفقة أولاده، ويبقى تقدير مقدار النفقة من سلطة القاضي متى استند إلى وقائع ثابتة.

نص الاجتهاد

نشوذ الزوجة لا يؤثر في نفقة الأولاد. المناقشة: لما كان النشوذ على فرض وجود لا يؤثر في نفقة الأولاد ولما كان القاضي قد استعمل حقه في التقدير واستند إلى سبب ثابت وكان ما جاء في هذا الطعن نفسه من أن الطاعن يدفع لخادمته ستين ليرة في الشهر عدا طعامها طبعاً، ويدفع أجرة الكهرباء اثنتين وعشرين ليرة يدل على أنه يعيش عيش الموسرين ويؤكد صحة هذا التقدير الذي قدره القاضي. كان ما جاء به وكيله مردوداً.