لا يُعتدّ بالبطاقة البريدية في دعوى الإخلاء بسبب عدم دفع الأجور ما لم تتضمن بيانات كافية تحدد تاريخ بدء العلاقة الإيجارية وتبيّن أن المطالبة تتعلق بأجور السنة الإيجارية الحالية، مع لزوم صحة التبليغ وإثبات أن مكان اللصق هو موطن المدعى عليه.
خلو البطاقة البريدية من بدء تاريخ العلاقة الإيجارية ومن ذكر أن الأجور المطلوبة هي عن السنة الإيجارية الحالية المنتجة في الإخلاء يجعلها مشوبة بالجهالة وغير منتجة بالإخلاء إضافة إلى أن شروح تبليغ البطاقة يجب أن تبين أن المكان الذي ألصقت عليه هو موطن المدعى عليه