• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تبطل البطاقة البريدية المجهلة لبدء العلاقة الإيجارية وللسنة الإيجارية المطلوبة إذا لم يثبت أن التبليغ تم في موطن المدعى عليه

لا يُعتدّ بالبطاقة البريدية في دعوى الإخلاء بسبب عدم دفع الأجور ما لم تتضمن بيانات كافية تحدد تاريخ بدء العلاقة الإيجارية وتبيّن أن المطالبة تتعلق بأجور السنة الإيجارية الحالية، مع لزوم صحة التبليغ وإثبات أن مكان اللصق هو موطن المدعى عليه.

نص الاجتهاد

خلو البطاقة البريدية من بدء تاريخ العلاقة الإيجارية ومن ذكر أن الأجور المطلوبة هي عن السنة الإيجارية الحالية المنتجة في الإخلاء يجعلها مشوبة بالجهالة وغير منتجة بالإخلاء إضافة إلى أن شروح تبليغ البطاقة يجب أن تبين أن المكان الذي ألصقت عليه هو موطن المدعى عليه