• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا ينتج الإنذار بدفع الأجرة أثر الإخلاء ما لم يتضمن تاريخ بدء السنة الإيجارية أو مقدار الأجرة والمدة المطالب بها

يشترط لاعتبار الإنذار بدفع الأجرة منتجاً لأثره في الإخلاء أن يشتمل على تاريخ بدء السنة الإيجارية أو على مقدار الأجرة المطالب بها مع تحديد السنة أو المدة التي يتعلق بها المبلغ؛ وإلا انتفى أثره.

نص الاجتهاد

الإنذار بدفع الأجرة الموجه بواسطة الكاتب بالعدل أو بموجب البطاقة البريدية لا ينتج أثره في الإخلاء إلا أذا تضمن إما تاريخ بدء السنة الإيجارية أو المبلغ المطالب به عن السنة المالية أو الإيجارية والمدة المتعلق بها