يشترط لاعتبار الإنذار بدفع الأجرة منتجاً لأثره في الإخلاء أن يشتمل على تاريخ بدء السنة الإيجارية أو على مقدار الأجرة المطالب بها مع تحديد السنة أو المدة التي يتعلق بها المبلغ؛ وإلا انتفى أثره.
الإنذار بدفع الأجرة الموجه بواسطة الكاتب بالعدل أو بموجب البطاقة البريدية لا ينتج أثره في الإخلاء إلا أذا تضمن إما تاريخ بدء السنة الإيجارية أو المبلغ المطالب به عن السنة المالية أو الإيجارية والمدة المتعلق بها