• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم صحة البطاقة البريدية لا تحول دون الحكم ببدلات الإيجار المستحقة حتى تاريخ إقامة الدعوى

إذا كانت ذمة المستأجر مشغولة ببدلات إيجار مستحقة، فإن عدم صحة البطاقة البريدية لا ينفي استحقاق هذه البدلات، ويتعين الحكم بها حتى تاريخ إقامة الدعوى؛ وإلا كان الحكم ناقصاً ومعرضاً للنقض.

نص الاجتهاد

عدم صحة البطاقة البريدية لا يمنع من الحكم ببدلات الإيجار المترتبة بذمة الجهة المدعى عليها حتى تاريخ إقامة الدعوى وإن عدم الحكم بهذه البدلات موجب لنقض الحكم)