إذا كانت ذمة المستأجر مشغولة ببدلات إيجار مستحقة، فإن عدم صحة البطاقة البريدية لا ينفي استحقاق هذه البدلات، ويتعين الحكم بها حتى تاريخ إقامة الدعوى؛ وإلا كان الحكم ناقصاً ومعرضاً للنقض.
عدم صحة البطاقة البريدية لا يمنع من الحكم ببدلات الإيجار المترتبة بذمة الجهة المدعى عليها حتى تاريخ إقامة الدعوى وإن عدم الحكم بهذه البدلات موجب لنقض الحكم)