• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يثبت انتهاء السفه بكافة طرق الإثبات ويُرفع الحجر بزوال سببه

قرار الحجر إذا كان مؤسساً على السفه، فإنه يُبطَل متى ثبت انتهاء حالة السفه وزوال موجب الحجر، ويجوز إثبات ذلك بكافة وسائل الإثبات.

نص الاجتهاد

انتهاء حالة السفه تناول الاجتهاد مسألة انتهاء حالة السفه وإبطال قرار الحجر بانتهاء السبب. للمحكمة أن تستدل على انتهاء حالة السفه بكافة طرق الإثبات، والقرار القاضي بالحجر يجب إبطاله بانتهاء سببه.