التخمين يُعدّ من أعمال الإدارة، ويُحسب البدل استناداً إلى آخر تجديدٍ للدعوى بعد شطبها، لا إلى تاريخ سابق على ذلك.
التخمين من أعمال الإدارة ويحسب البدل من آخر تجديد للدعوى بعد الشطب