• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعدّ التخمين من أعمال الإدارة ويُحتسب البدل من تاريخ آخر تجديد للدعوى بعد الشطب

التخمين يُعدّ من أعمال الإدارة، ويُحسب البدل استناداً إلى آخر تجديدٍ للدعوى بعد شطبها، لا إلى تاريخ سابق على ذلك.

نص الاجتهاد

التخمين من أعمال الإدارة ويحسب البدل من آخر تجديد للدعوى بعد الشطب