عند تعدد مالكي الشيء المباع، يلتزم المشتري بإثبات موافقة جميع المالكين على البيع، وتكون هذه الموافقة واجبة الإثبات كتابةً ولا يجوز إثباتها بالشهادة إذا نازع الخصوم في ذلك.
في جميع أنواع عقود بيع إذا تعدد مالكي الشيء المباع فإن الشاري ملزم باثبات موافقة كافة المالكين على عقد البيع وإن طلب إثبات هذه الواقعة بالشهادة مرفوض إذا عارض الأطراف الأخرى بالدعوى ذلك لأن مثل هذه الموافقة يجب أن تكون خطية كونها جزء من عقد البيع