• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تُشطب معاملة التنفيذ حكماً إذا لم يطلب طالب التنفيذ أو ورثته أي إجراء خلال ستة أشهر، ويُرفض طلب متابعتها بعد انقضاء هذه المدة

يجب على طالب التنفيذ متابعة المعاملة التنفيذية وعدم تركها معلّقة دون إجراء جديد لمدة ستة أشهر؛ فإذا انقضت المهلة دون طلب إجراء من طالب التنفيذ أو ورثته، شُطبت المعاملة حكماً بقوة القانون، ويُرفض طلب الاستمرار فيها بعد ذلك.

نص الاجتهاد

أوجب المشرّع على طالب التنفيذ ملاحقة المعاملة التنفيذية إذ لم يجز بقاءها عالقة أمام دائرة التنفيذ بدون إجراءات جديدة لذلك قرر شطب كل معاملة تنفيذية إذا انقضء عليها ستة أشهر ولم يتقدم طالب التنفيذ أو ورثته بطلب إجراء من إجراءات التنفيذ الغاية من الشطب هو عدم تراكم الدعاوى أمام دائرة التنفيذ من جهة وعدم ترك المنفذ ضده تحت رحمة طالب التنفيذ من جهة أخرى.الشطب بعد انقضاء المهلة يتم بصورة حكمية دونما حاجة إلى طلب من المنفذ ضده حتى ولو لم يكن رئيس التنفيذ قد قرر الشطب في نهاية المدة مباشرة لأنه مترتب بقوة القانون. يرفض أي طلب بمتابعة التنفيذ بعد انقضاء المهلة حتى ولو لم يكن رئيس التنفيذ قد أصدر قراراً بالشطب