• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب تطبيق الاتفاقيات القضائية الثنائية والإقليمية عند طلب تنفيذ حكم صادر عن محاكم دولة الكويت

إذا كان الحكم المطلوب تنفيذه صادراً في دولةٍ طرف في اتفاقية قضائية نافذة مع سورية، وجب على المحكمة تطبيق أحكام تلك الاتفاقية عند نظر طلب التنفيذ والتحقق من شروطه وفقاً لها.

نص الاجتهاد

إذا كان الحكم المطلوب تنفيذه صادراً في دولة الكويت فعلى المحكمة مناقشة الدعوى على ضوء اتفاقية الرياض المصدقة بالقانون رقم 14 لعام 1983 وإن سورية والكويت طرفان في هذه الاتفاقية وكذلك اتفاقية التعاون القضائي بين سورية والكويت والمعتمدة بالقانون رقم 69 لعام 2001 باعتبار أن الحكم المطلوب اكسائه صيغة التنفيذ صادر عن محاكم أحد طرفي هذه الاتفاقية وهو دولة الكويت