بعد الحكم بشهر الإفلاس تزول أهلية التاجر المفلس في مباشرة الخصومة بشأن التفليسة، وتنعقد الخصومة الصحيحة بمخاصمة وكيل التفليسة لا التاجر المفلس نفسه.
لا تجوز مخاصمة التاجر المفلس أمام القضاء بعد الحكم بشهر الإفلاس وإنما يجب مخاصمة وكيل التفليسة