• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تصح مخاصمة المفلس بعد شهر الإفلاس إلا بمواجهة وكيل التفليسة

بعد الحكم بشهر الإفلاس تزول أهلية التاجر المفلس في مباشرة الخصومة بشأن التفليسة، وتنعقد الخصومة الصحيحة بمخاصمة وكيل التفليسة لا التاجر المفلس نفسه.

نص الاجتهاد

لا تجوز مخاصمة التاجر المفلس أمام القضاء بعد الحكم بشهر الإفلاس وإنما يجب مخاصمة وكيل التفليسة